Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 9, halaman 255

  1. [الكتاب السادس] كتاب المناسك
  2. [ثالثا]: أبواب ما يجتنبه المحرم وما يباح له
  3. [الباب الخامس عشر] باب ما جاء في صيد وج

وللأصحاب فيه طريقان: (أصحهما) وهو الذي أورده الجمهور القطع بتحريمه قالوا: ومراد الشافعي بالكراهة كراهة التحريم، ثم قال: وفيه طريقان أصحهما وهو قول الجمهور يعني من أصحاب الشافعي أنه يأثم فيؤدبه الحاكم على فعله ولا يلزمه شيء لأن الأصل عدم الضمان إلا فيما ورد به الشرع ولم يرد في هذا شيء.

(والطريق الثاني) حكمه في الضمان حكم المدينة وشجرها، وفي وجوب الضمان فيه خلاف (¬١)، انتهى.

وقد قدمنا الخلاف في ضمان صيد المدينة وشجرها.

قال الخطابي (¬٢): ولستُ أعلم لتحريمه معنى إلا أن يكون ذلك على سبيل الحمى لنوع من منافع المسلمين، وقد يحتمل أن ذلك التحريم إنما كان في وقت معلوم إلى مدة محصورة ثم نسخ.

قال أبو داود في السنن (¬٣): وكان ذلك يعني تحريم وَجّ قبل نزوله ﷺ الطائف وحصاره ثقيفًا، انتهى.

والظاهر من الحديث تأبيد التحريم، ومن ادعى النسخ فعليه الدليل لأن الأصل عدمه.

وأما ضمان صيده وشجره على حد ضمان صيد الحرم المكي فموقوف على ورود دليل يدل على ذلك لأن الأصل براءة الذمة ولا ملازمة بين التحريم والضمان.

* * *

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 9، ص 255 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4286)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.