Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 9, halaman 254

  1. [الكتاب السادس] كتاب المناسك
  2. [ثالثا]: أبواب ما يجتنبه المحرم وما يباح له
  3. [الباب الخامس عشر] باب ما جاء في صيد وج

قوله: (وجّ) بفتح الواو وتشديد الجيم، قال ابن رسلان: هو أرض بالطائف عند أهل اللغة (¬١).

وقال أصحابنا: هو واد بالطائف، وقيل: كل الطائف، انتهى.

وقال الحازمي في المؤتلف والمختلف في الأماكن (¬٢): وج اسم لحصون الطائف، وقيل: لواحد منها، وإنما اشتبه وَجَّ بِوَحٍّ بالحاء المهملة وهي ناحية [بعُمان] (¬٣).

قوله: (وعضاهه) بكسر العين كما سلف.

قال الجوهري (¬٤): العضاه كل شجر يعظم وله شوك.

قوله: (حرم) بفتح الحاء والراء الحرام كقولهم: زمن وزمان.

قوله: (محرم لله تعالى) تأكيد للحرمة.

والحديث يدل على تحريم صيد وج وشجره، وقد ذهب إلى كراهته الشافعي (¬٥) والإمام يحيى (¬٦).

قال الشافعي (٥) في الإملاء: أكره صيد وج.

قال في البحر (¬٧) بعد أن ذكر هذا الحديث: إن صح فالقياس التحريم لكن منع [منه] (¬٨) الإجماع، انتهى.

وفي دعوى الإجماع نظر، فإنه قد جزم جمهور أصحاب الشافعي (¬٩) بالتحريم وقالوا: أن مراد الشافعي بالكراهة كراهة التحريم.

قال ابن رسلان في شرح السنن بعد أن ذكر قول الشافعي في الإملاء:

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 9، ص 254 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4285)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.