والحديثُ يدلُّ على مشروعيةِ تغييرِ الشيبِ وأَنه غيرُ مختصٍّ باللحيةِ، وعلى كراهَةِ الخِضابِ بالسَّوادِ، قالَ بذلكَ جماعةٌ مِنَ العلماءِ.
قالَ النووي (¬١): "والصحيحُ بل الصوابُ أنه حرامٌ - يعني الخضابَ بالسوادِ -، وممنّ صرَّحَ بهِ صاحِبُ الحاوي" (¬٢) انتهى. وقد أخرجَ أبو داودَ (¬٣) والنسائيُّ (¬٤) مِنْ
Rujukan halaman ini:نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 1، ص 439 (SanadKitab #1218, hlm. urut 429)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.