Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 9, halaman 262

  1. [الكتاب السادس] كتاب المناسك
  2. [رابعا]: أبواب دخول مكة وما يتعلق به
  3. [الباب الثالث] باب طواف القدوم والرمل والاضطباع فيه

وفيه دليل على مشروعية الرمل في الطواف الأول وهو الذي عليه الجمهور (¬١)، قالوا: هو سنة.

وقال ابن عباس (¬٢): ليس هو بسنة، من شاء رمل ومن شاء لم يرمل.

وفيه أيضًا دليل على أن السنة أن يرمل في الثلاثة الأول ويمشى على عادته في الأربعة الباقية.

قوله: (وكان يسعى) إلخ، سيأتي الكلام على السعي.

قوله: (من الحجر إلى الحجر)، فيه دليل على أنه يرمل في ثلاثة أشواط كاملة.

قال في الفتح (¬٣): ولا يشرع تدارك الرمل فلو تركه في الثلاثة لم يقضه في الأربعة لأن هيئتها السكينة ولا تتغير، وكذا قالت الهادوية (¬٤).

قال: ويختص بالرجال فلا رمل على النساء، ويختص بطواف يتعقبه سعي على المشهور، ولا فرق في استحبابه بين ماش وراكب، ولا دم بتركه عند الجمهور (¬٥).

واختلف في ذلك المالكية، وقد روي عن مالك (¬٦) أن عليه دمًا ولا دليل على ذلك.

واعلم أنه قد اختلف في وجوب طواف القدوم فذهبت العترة (¬٧) ومالك (¬٨) وأبو ثور (¬٩) وبعض أصحاب الشافعي (¬١٠) إلى أنه فرض.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 9، ص 262 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4293)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.