قال أصحاب الشافعي (¬١): وإنما يستحب الاضطباع في طواف يسن فيه الرمل.
قوله: (بِبُردٍ له حضرمي)، لفظ أبي داود (¬٢): ببرد أخضر.
قوله: (تحت آباطهم)، قال ابن رسلان: المراد أن يجعله تحت عاتقه الأيمن.
قوله: (ثم قذفوها)، أي طرحوا طرفيها.
قوله: (على عواتقهم)، العاتق: المنكب (¬٣).
٩/ ١٩٤٩ - (وَعَنِ ابْنِ عبَّاسٍ قالَ: قَدِمَ رسُولُ الله ﷺ وأصحابُهُ فقال المُشرِكُونَ: إنَّهُ يَقْدَمُ عَلَيْكُمْ قَوْمٌ قَدْ وَهَنَتْهُمْ حُمَّى يَثْرِبَ، فأمَرَهُمُ النبيُّ ﷺ أنْ يَرْمُلُوا الأشْوَاطَ الثلَاثَةَ وَأَنْ يَمْشُوا ما بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ وَلَمْ يَمْنَعْهُ أنْ يأمُرَهُمْ أَنْ يَرْمُلُوا الأشْوَاطَ كُلَّها إلَّا الإبقاءَ عَلَيْهِمْ"، مُتَّفَقٌ عَليهِ) (¬٤) [صحح]
١٠/ ١٩٥٠ - (وعنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قالَ: رَمَلَ رسُولُ الله ﷺ في حَجَّته وفي عُمَرِهِ كُلِّهَا وأبُو بَكْرِ وَعُمَرُ والخُلَفاءُ. رواهُ أحمَدُ) (¬٥). [إسناده صحيح]
١١/ ١٩٥١ - (وعَنْ عُمرَ قالَ: فِيما الرَّمَلَانُ الآنَ والْكَشْفُ عَن المَناكِبِ وقَدْ أَطَّأ اللهُ الإسلام وَنَفى الكفْرَ وَأهْلَهُ؟ ومَعَ ذلِكَ لا نَدَع شَيْئًا كُنَّا نَفْعَلُهُ على عَهْدِ رسُولِ الله ﷺ. رواهُ أحمدُ (¬٦) وأبُو دَاوُدَ (¬٧) وابْنُ ماجَهْ) (¬٨). [صحيح لغيره]