قوله: (يستلمه ويقبله)، فيه دليل على أنه يستحب الجمع بين استلام الحجر وتقبيله، والاستلام: المسح باليد والتقبيل لها كما في حديث ابن عمر الآخر والتقبيل يكون بالفم فقط.
١٧/ ١٩٥٧ - (وعَنِ ابْنِ عبَّاسٍ قالَ: طَافَ النبيُّ ﷺ في حَجّةِ الوَدَاعِ على بَعِيرٍ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ. مُتّفقٌ عَليهِ (¬١). [صحيح]
وفي لفْظٍ: طَافَ رسُولُ الله ﷺ على بَعِيرٍ كُلّما أتَى على الرُّكْنِ أَشَارَ إليهِ بشَيْءٍ في يَدِهِ وكبّر. رَوَاهُ أحمَدُ (¬٢) والبُخاريُّ) (¬٣). [صحيح]
١٨/ ١٩٥٨ - (وعَنْ أبي الطُّفَيْلِ عامِرِ بْنِ وَاثِلَةَ قالَ: رَأيْتُ رسُولَ الله ﷺ يَطُوفُ بالْبَيْتِ ويَسْتَلِمُ الحَجَرَ بِمِحْجَنٍ معَهُ ويُقَبِّلُ المِحْجَنَ. رَوَاهُ مُسْلمٌ (¬٤) وأبُو دَاودَ (¬٥) وابْنُ ماجَهْ) (¬٦). [صحيح]
١٩/ ١٩٥٩ - (وعَنْ عمَرَ أنّ النبيَّ ﷺ قالَ لهُ: "يَا عمَرُ إنّكَ رَجُلٌ قَوِيٌّ لَا تُزَاحِمْ على الحَجَرِ فَتُؤْذِي الضّعِيفَ إنْ وجَدْتَ خَلْوَةً فاسْتَلِمْهُ وإلّا فاسْتَقْبِلْهُ وَهلِّلْ وكبِّرْ". رَوَاهُ أحمَدُ) (¬٧) [حسن]