حديث ابن عمر (¬٢) الذي أشار إليه المصنف تقدم في باب استلام الركن اليماني، وكذلك تقدم في باب ما جاء في استلام الحجر.
وحديث ابن عباس (¬٣) المشار إليه تقدم في مواضع منها باب استلام الحجر وكذلك [في] (¬٤) باب استلام الركن اليماني وفي باب الطواف راكبًا.
قوله: (واتخذوا) في الروايات بكسر الخاء على الأمر، وهي إحدى القراءتين (¬٥) والأخرى بالفتح على الخبر والأمر دال على الوجوب.
قال في الفتح (¬٦): لكن انعقد الإجماع على جواز الصلاة إلى [جميع جهات] (¬٧) الكعبة فدل على عدم التخصيص، وهذا بناء على أن المراد بمقام إبراهيم الذي فيه أثر قدميه وهو موجود الآن، وقال مجاهد (¬٨): المراد بمقام إبراهيم الحرم كله والأول أصح.
Rujukan halaman ini:نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 9، ص 295 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4326)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.