Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 9, halaman 296

  1. [الكتاب السادس] كتاب المناسك
  2. [رابعا]: أبواب دخول مكة وما يتعلق به
  3. [الباب العاشر] باب ركعتي الطواف والقراءة فيهما واستلام الركن بعدهما

قوله: (فقرأ فاتحة الكتاب) إلخ، فيه استحباب القراءة بهاتين السورتين مع فاتحة الكتاب واستلام الركن بعد الفراغ.

وقد اختلف في وجوب هاتين الركعتين، فذهب أبو حنيفة (¬١) وهو مروي عن الشافعي في أحد قوليه (¬٢): إلى أنهما واجبتان وبه قال الهادي والقاسم (¬٣).

واستدلُّوا بالآية المذكورة.

وأجيب عن ذلك بأن الأمر فيها إنما هو باتخاذ المصلى لا بالصلاة، وقد قال الحسن البصري وغيره: إن قوله: مصلى أي قبلة، وقال مجاهد (¬٤): أي مدعى يدعى عنده.

قال الحافظ (¬٥): ولا يصح حمله على مكان الصلاة لأنه لا يصلى فيه بل عنده.

قال (¬٦): ويترجح قول الحسن بأنه جار على المعنى الشرعي.

واستدلُّوا ثانيًا بالأحاديث التي فيها أن النبي ﷺ صلى ركعتين بعد فراغه من الطواف ولازم ذلك من جملتها ما ذكره المصنف في الباب.

قالوا: وهي بيان مجمل واجب فيكون ما اشتملت عليه واجبًا.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 9، ص 296 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4327)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.