قوله: (أوضع) (¬١) أي أسْرَعَ بالسير بإبله، يقال: وضع البعير وأوضعه راكبه، أي: أسرع به السير.
قوله: (بمثل حصى الخذف) تقدم ضبطه وتفسيره.
وحديث عائشة (¬٢) وابن عباس (¬٣) وابن عمر (¬٤) فيها دليل على جواز الإفاضة قبل طلوع الشمس (¬٥)، وفي بقية جزء من الليل لمن كان من الضعفة.
وحديث جابر (¬٦) يدل على أنه يشرع الإسراع بالمشي في وادي محسر (¬٧).
قال الأزرقي (¬٨): وهو خمسمائة ذراع وخمسة وأربعون ذراعًا وإنما شرع الإسراع فيه لأن العرب كانوا يقفون فيه ويذكرون مفاخر آبائهم فاستحب الشارع مخالفتهم.
وحكى الرافعي وجهًا ضعيفًا أنه لا يستحب الإسراع للماشي.
[الباب الخامس عشر] باب رمي جمرة العقبة يوم النحر وأحكامه
٧٠/ ٢٠١٠ - (عَنْ جَابِرٍ قَالَ: رَمَى النَّبيُّ ﷺ الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ ضُحَى وَأَمَّا بَعْدُ فإذا زَالَتِ الشَّمْسُ. أخْرَجَهُ الجَماعَةُ) (¬٩). [صحيح]
٧١/ ٢٠١١ - (وَعَنْ جابِرٍ قال: رَأيْتُ النبيَّ ﷺ يَرْمِي الْجمْرَةَ على راحِلَتِهِ