وهُوَ دَليلٌ على وُجوبِ الْحَلْقِ).
٨٠/ ٢٠٢٠ - (وعَنِ ابْنِ عبَّاسٍ قالَ: قالَ رسُولُ الله ﷺ: "لَيْسَ على النِّساءِ الحَلْقُ إِنَّما على النِّساءِ التَّقْصِيرُ". رَوَاهُ أبُو داوُدَ (¬١) والدَّارَقُطْنِيُّ) (¬٢). [صحيح لغيره]
حديث ابن عمر هو في البخاري (¬٣) عنه عن حفصة، ولكن ليس فيه: وأحلق رأسي.
وحديث ابن عباس أخرجه أيضًا الطبراني (¬٤) وقد قوى إسناده البخاري في التاريخ (¬٥)، وأبو حاتم في العلل (¬٦)، وحسنه الحافظ (¬٧)، وأعله ابن القطان (¬٨) ورد عليه ابن الموَّاق (¬٩) فأصاب.
وقد استدل بحديث ابن عمر على أنه يتعين الحلق على من لبَّد رأسه، وبه قال الجمهور كما نقله ابن بطال (¬١٠).
وقالت الحنفية (¬١١): لا يتعين بل إن شاء قصر.
قال في الفتح (¬١٢): وهذا قول الشافعي في الجديد، قال: وليس للأول دليل صريح، انتهى.