Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 9, halaman 347

  1. [الكتاب السادس] كتاب المناسك
  2. [رابعا]: أبواب دخول مكة وما يتعلق به
  3. [الباب السادس عشر] باب النحر والحلاق والتقصير وما يباح عندهما

وهُوَ دَليلٌ على وُجوبِ الْحَلْقِ).

٨٠/ ٢٠٢٠ - (وعَنِ ابْنِ عبَّاسٍ قالَ: قالَ رسُولُ الله ﷺ: "لَيْسَ على النِّساءِ الحَلْقُ إِنَّما على النِّساءِ التَّقْصِيرُ". رَوَاهُ أبُو داوُدَ (¬١) والدَّارَقُطْنِيُّ) (¬٢). [صحيح لغيره]

حديث ابن عمر هو في البخاري (¬٣) عنه عن حفصة، ولكن ليس فيه: وأحلق رأسي.

وحديث ابن عباس أخرجه أيضًا الطبراني (¬٤) وقد قوى إسناده البخاري في التاريخ (¬٥)، وأبو حاتم في العلل (¬٦)، وحسنه الحافظ (¬٧)، وأعله ابن القطان (¬٨) ورد عليه ابن الموَّاق (¬٩) فأصاب.

وقد استدل بحديث ابن عمر على أنه يتعين الحلق على من لبَّد رأسه، وبه قال الجمهور كما نقله ابن بطال (¬١٠).

وقالت الحنفية (¬١١): لا يتعين بل إن شاء قصر.

قال في الفتح (¬١٢): وهذا قول الشافعي في الجديد، قال: وليس للأول دليل صريح، انتهى.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 9، ص 347 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4378)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.