Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 9, halaman 348

  1. [الكتاب السادس] كتاب المناسك
  2. [رابعا]: أبواب دخول مكة وما يتعلق به
  3. [الباب السادس عشر] باب النحر والحلاق والتقصير وما يباح عندهما

ولا يخفى أن الحديث الذي ذكره المصنف دليل صريح، ويؤيده أن الحلق معلوم من حاله ﷺ في حجه كما في صحيح البخاري (¬١) عن ابن عمر: "أن النبي ﷺ حلق في حجته".

قوله: (ليس على النساء الحلق) إلخ.

فيه دليل على أن المشروع في حقهن التقصير.

وقد حكى الحافظ (¬٢) الإجماع على ذلك، قال جمهور الشافعية (¬٣): فإن حلقت أجزأها، وقال القاضي أبو الطيب والقاضي حسين: لا يجوز، وقد أخرج الترمذي من حديث علي (¬٤)

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 9، ص 348 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4379)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.