ولا يخفى أن الحديث الذي ذكره المصنف دليل صريح، ويؤيده أن الحلق معلوم من حاله ﷺ في حجه كما في صحيح البخاري (¬١) عن ابن عمر: "أن النبي ﷺ حلق في حجته".
قوله: (ليس على النساء الحلق) إلخ.
فيه دليل على أن المشروع في حقهن التقصير.
وقد حكى الحافظ (¬٢) الإجماع على ذلك، قال جمهور الشافعية (¬٣): فإن حلقت أجزأها، وقال القاضي أبو الطيب والقاضي حسين: لا يجوز، وقد أخرج الترمذي من حديث علي (¬٤)
Rujukan halaman ini:نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 9، ص 348 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4379)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.