[﵇] (¬١) نهى أن تحلق المرأة رأسها.
٨١/ ٢٠٢١ - (وعَنِ ابْنِ عبَّاسٍ قالَ: قالَ رسُولُ الله ﷺ: "إذَا رَمَيْتُمُ الجَمْرَةَ فَقَدْ حَلَّ لَكُمْ كُلُّ شَيءٍ إلا النِّساءَ"، فقال رجُلٌ: والطِّيبُ؛ فقالَ ابْنُ عبَّاسٍ: أمَّا أَنَا فقَدْ رَأيتُ رسُولَ الله ﷺ يُضَمِّخُ رأسَهُ بالْمِسْكِ، أفَطِيبٌ ذلِكَ أمْ لَا؟ رَواهُ أحمَدُ) (¬٢). [صحيح لغيره]
٨٢/ ٢٠٢٢ - (وعَنْ عائشة قالَتْ: كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ الله ﷺ قَبْلَ أنْ يُحْرِمَ، ويَوْمَ النّحْرِ قَبْلَ أنْ يَطُوفَ بالبَيْتِ بِطِيبٍ فِيهِ مِسْكٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬٣).
وللنّسائِيِّ (¬٤): طَيَّبْتُ رسُولَ الله ﷺ لِحَرْمِهِ حِينَ أَحْرَمَ، ولحِلِّهِ بَعْدَ ما رَمى جَمْرَةَ العَقَبَةِ قَبلَ أنْ يَطُوفَ بالبيْتِ). [صحيح]
حديث ابن عباس أخرجه أيضًا أبو داود (¬٥) والنسائي (¬٦) وابن ماجه (¬٧) من حديث الحسن العُرَنِيِّ عنه.
قال في البدر المنير: إسناده حسن كما قاله المنذري (¬٨) إلا أن يحيى بن