معين وغيره قالوا: [يقال] (¬١): إن الحسن العرني لم يسمع من ابن عباس.
وفي الباب عن عائشة غير حديث الباب عند أحمد (¬٢) وأبي داود (¬٣) والدارقطني (¬٤) والبيهقي (¬٥) مرفوعًا بلفظ: "إِذَا رَمَيْتُمْ [وحلقتم] (¬٦) فَقَدْ حَل لكُمْ الطيب والثياب وكُلَّ شيءٍ إلا النساءَ".
وفي إسناده الحجاج بن أرطاة، وهو ضعيف (¬٧).
وعن أم سلمة عند أبي داود (¬٨) والحاكم (¬٩) والبيهقي (¬١٠) [بنحوه] (¬١١)، وفي إسناده محمد بن إسحاق ولكنه صرح بالتحديث.
قوله: (فقد حل لكم كل شيء إلّا النساء)، استدلت به العترة (¬١٢) والحنفية (¬١٣) والشافعية (¬١٤) على أنه يحل بالرمي لجمرة العقبة كل محظور من محظورات الإحرام إلا الوطء للنساء فإنه لا يحل به بالإجماع.
قال مالك (¬١٥): والطيب.
وروي نحوه عن عمر (¬١٦) وابن عمر وغيرهما.
وقال الليث: إلا النساء والصيد، وأحاديث الباب ترد عليهم.