Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 9, halaman 350

  1. [الكتاب السادس] كتاب المناسك
  2. [رابعا]: أبواب دخول مكة وما يتعلق به
  3. [الباب السادس عشر] باب النحر والحلاق والتقصير وما يباح عندهما

معين وغيره قالوا: [يقال] (¬١): إن الحسن العرني لم يسمع من ابن عباس.

وفي الباب عن عائشة غير حديث الباب عند أحمد (¬٢) وأبي داود (¬٣) والدارقطني (¬٤) والبيهقي (¬٥) مرفوعًا بلفظ: "إِذَا رَمَيْتُمْ [وحلقتم] (¬٦) فَقَدْ حَل لكُمْ الطيب والثياب وكُلَّ شيءٍ إلا النساءَ".

وفي إسناده الحجاج بن أرطاة، وهو ضعيف (¬٧).

وعن أم سلمة عند أبي داود (¬٨) والحاكم (¬٩) والبيهقي (¬١٠) [بنحوه] (¬١١)، وفي إسناده محمد بن إسحاق ولكنه صرح بالتحديث.

قوله: (فقد حل لكم كل شيء إلّا النساء)، استدلت به العترة (¬١٢) والحنفية (¬١٣) والشافعية (¬١٤) على أنه يحل بالرمي لجمرة العقبة كل محظور من محظورات الإحرام إلا الوطء للنساء فإنه لا يحل به بالإجماع.

قال مالك (¬١٥): والطيب.

وروي نحوه عن عمر (¬١٦) وابن عمر وغيرهما.

وقال الليث: إلا النساء والصيد، وأحاديث الباب ترد عليهم.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 9، ص 350 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4381)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.