Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 9, halaman 373

  1. [الكتاب السادس] كتاب المناسك
  2. [رابعا]: أبواب دخول مكة وما يتعلق به
  3. [الباب الحادي والعشرون] باب المبيت بمنى ليال منى ورمي الجمار في أيامها

ورخص الحنفية (¬١) في الرمي يوم النفر قبل الزوال.

وقال إسحاق: إن رمى قبل الزوال أعاد إلا في اليوم الثالث فيجزيه، والأحاديث المذكورة ترد على الجميع (¬٢).

قوله: (نتحين) نتفعل من الحين وهو الزمان، أي نراقب الوقت المطلوب.

قوله: (مشى إليها) أجمعوا على أن إتيان الجمار ماشيًا وراكبًا جائز لكن اختلفوا في الأفضل، وقد تقدم الخلاف في ذلك في رمي جمرة العقبة وفي غيرها.

قال الجمهور: المستحب المشي وذهب البعض إلى استحباب الركوب يوم النحر والمشي في غيره والذي ثبت عنه ﷺ الركوب لرمي جمرة العقبة يوم النحر والمشي بعد ذلك مطلقًا (¬٣).

١٠١/ ٢٠٤١ - (وعَنْ سَالِمٍ عن ابْنِ عُمَرَ أنهُ كانَ يَرْمِي الْجَمرةَ الدُّنْيا بِسَبعِ

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 9، ص 373 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4404)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.