Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 9, halaman 372

  1. [الكتاب السادس] كتاب المناسك
  2. [رابعا]: أبواب دخول مكة وما يتعلق به
  3. [الباب الحادي والعشرون] باب المبيت بمنى ليال منى ورمي الجمار في أيامها

قوله: (ويقف عند الأولى) إلخ، فيه استحباب الوقوف عند الجمرة الأولى، والثانية - وهي الوسطى - والتضرع عندها وترك القيام عند الثالثة - وهي جمرة العقبة -.

قوله: (استأذن العباس) إلخ، قيل: إن جواز ترك المبيت يختص بالعباس.

وقيل: يدخل معه بنو هاشم.

وقيل: كل من احتاج إلى السقاية وهو جمود يرده حديث عاصم بن عدي الآتي (¬١).

وقيل: يجوز الترك لكل من له عذر يشابه الأعذار التي رخص لأهلها رسول الله ﷺ وهو قول الجمهور ..

وقيل: يختص بأهل السقاية ورعاة الإبل، وبه قال أحمد (¬٢) واختاره ابن المنذر.

قوله: (حين زالت الشمس)، وكذا قوله في حديث عائشة (¬٣): "إذا زالت الشمس"، وقوله في حديث ابن عمر (¬٤): "فإذا زالت الشمس رمينا".

هذه الروايات تدل على أنه لا يجزئ رمي الجمار في غير يوم الأضحى قبل زوال الشمس بل وقته بعد زوالها كما في البخاري (¬٥) وغيره (¬٦) من حديث جابر أنه (ﷺ رمى يوم النحر ضحى ورمى بعد ذلك بعد الزوال).

وإلى هذا ذهب الجمهور (¬٧) وخالف في ذلك عطاء وطاوس فقالا: يجوز الرمي قبل الزوال مطلقًا.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 9، ص 372 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4403)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.