قوله: (ويقف عند الأولى) إلخ، فيه استحباب الوقوف عند الجمرة الأولى، والثانية - وهي الوسطى - والتضرع عندها وترك القيام عند الثالثة - وهي جمرة العقبة -.
قوله: (استأذن العباس) إلخ، قيل: إن جواز ترك المبيت يختص بالعباس.
وقيل: يدخل معه بنو هاشم.
وقيل: كل من احتاج إلى السقاية وهو جمود يرده حديث عاصم بن عدي الآتي (¬١).
وقيل: يجوز الترك لكل من له عذر يشابه الأعذار التي رخص لأهلها رسول الله ﷺ وهو قول الجمهور ..
وقيل: يختص بأهل السقاية ورعاة الإبل، وبه قال أحمد (¬٢) واختاره ابن المنذر.
قوله: (حين زالت الشمس)، وكذا قوله في حديث عائشة (¬٣): "إذا زالت الشمس"، وقوله في حديث ابن عمر (¬٤): "فإذا زالت الشمس رمينا".
هذه الروايات تدل على أنه لا يجزئ رمي الجمار في غير يوم الأضحى قبل زوال الشمس بل وقته بعد زوالها كما في البخاري (¬٥) وغيره (¬٦) من حديث جابر أنه (ﷺ رمى يوم النحر ضحى ورمى بعد ذلك بعد الزوال).
وإلى هذا ذهب الجمهور (¬٧) وخالف في ذلك عطاء وطاوس فقالا: يجوز الرمي قبل الزوال مطلقًا.