ومنه ما أخرجه أحمد (¬١) وأصحاب السنن (¬٢) وابن حبان (¬٣) والحاكم (¬٤) عن عاصم بن عدي "أن رسول الله ﷺ رخص للرعاء أن يتركوا المبيت بمنى" وسيأتي (¬٥).
والتعبير بالرخصة: يقتضي أن مقابلها عزيمة، وأن الإذن وقع للعلة المذكورة، وإذا لم توجد أو ما في معناها لم يحصل.
وقد اختلف في وجوب الدم لتركه، فقيل: يجب عن كل ليلةٍ دم، روي ذلك عن المالكية (¬٦).
وقيل: صدقة بدرهم.
وقيل: إطعام.
وعن الثلاث دم، هكذا روي عن الشافعي (¬٧)، وهو رواية عن أحمد (¬٨)، والمشهور عنه (٨) وعن الحنفية (¬٩) لا شيء عليه.
قوله: (يكبر مع كل حصاة) حكى الماوردي (¬١٠) عن الشافعي أن صفته؛ الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.