Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 9, halaman 371

  1. [الكتاب السادس] كتاب المناسك
  2. [رابعا]: أبواب دخول مكة وما يتعلق به
  3. [الباب الحادي والعشرون] باب المبيت بمنى ليال منى ورمي الجمار في أيامها

ومنه ما أخرجه أحمد (¬١) وأصحاب السنن (¬٢) وابن حبان (¬٣) والحاكم (¬٤) عن عاصم بن عدي "أن رسول الله ﷺ رخص للرعاء أن يتركوا المبيت بمنى" وسيأتي (¬٥).

والتعبير بالرخصة: يقتضي أن مقابلها عزيمة، وأن الإذن وقع للعلة المذكورة، وإذا لم توجد أو ما في معناها لم يحصل.

وقد اختلف في وجوب الدم لتركه، فقيل: يجب عن كل ليلةٍ دم، روي ذلك عن المالكية (¬٦).

وقيل: صدقة بدرهم.

وقيل: إطعام.

وعن الثلاث دم، هكذا روي عن الشافعي (¬٧)، وهو رواية عن أحمد (¬٨)، والمشهور عنه (٨) وعن الحنفية (¬٩) لا شيء عليه.

قوله: (يكبر مع كل حصاة) حكى الماوردي (¬١٠) عن الشافعي أن صفته؛ الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 9، ص 371 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4402)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.