Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 9, halaman 393

  1. [الكتاب السادس] كتاب المناسك
  2. [رابعا]: أبواب دخول مكة وما يتعلق به
  3. [الباب السادس والعشرون] باب طواف الوداع

١٢٣/ ٢٠٦٣ - (وَعَنْ عائِشَةَ قالَتْ: حاضتْ صَفِيَّةُ بِنتُ حُيَيٍّ بعْد ما أَفاضتْ قالَتْ: فَذَكَرْتُ ذلِكَ لِرَسُولِ الله ﷺ فقالَ: "أحابِسَتُنا هِيَ"؟ قُلتُ: يا رسُولَ الله إنَّها قَدْ أفاضَتْ وَطَافَتْ بالبَيْتِ ثمَّ حاضَتْ بَعدَ الإفاضَةِ، قالَ: "فَلتَنْفُرْ إذَنْ". مُتَّفَق عَليهِ) (¬١).

قوله: (لا ينفر أحد) إلخ، فيه دليل على وجوب طواف الوداع.

قال النووي (¬٢): وهو قول أكثر العلماء ويلزم بتركه دم.

وقال مالك (¬٣) وداود وابن المنذر: هو سنة لا شيء في تركه.

قال الحافظ (¬٤): والذي رأيته لابن المنذر في الأوسط أنه واجب للأمر به إلا أنه لا يجب بتركه شيء، انتهى.

وقد اجتمع في طواف الوداع أمره ﷺ به ونهيه عن تركه وفعله الذي هو بيان للمجمل الواجب ولا شك أن ذلك يفيد الوجوب.

قوله: (أمر الناس) بالبناء على ما لم يسم فاعله وكذا قوله: خفف.

قوله: (إذا كانت قد طافت طواف الإفاضة)، قال ابن المنذر: قال عامَّةِ الفقهاء بالأمصار: ليس على الحائض التي أفاضت طواف وداع (¬٥).

وروِّينا عن عمر بن (¬٦) الخطاب،

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 9، ص 393 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4424)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.