وابن عمر (¬١)، وزيد بن ثابت (¬٢) أنهم أمروها بالمقام إذا كانت حائضًا لطواف الوداع، فكأنهم أوجبوه عليها كما يجب عليها طواف الإفاضة، إذ لو حاضت قبله لم يسقط عنها.
قال: وقد ثبت رجوع ابن عمر (١) وزيد بن ثابت (٢) عن ذلك، وبقي عمر (¬٣) فخالفناه لثبوت حديث عائشة.
وروى ابن أبي شيبة من طريق القاسم بن محمد: كان الصحابة يقولون إذا أفاضت قبل أن تحيض فقد فرغت، إلا عمر (٣).
وقد روى أحمد (¬٤) وأبو داود (¬٥) والنسائي (¬٦) والطحاوي (¬٧) عن عمر أنه قال: ليكن آخر عهدها بالبيت.
Rujukan halaman ini:نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 9، ص 394 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4425)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.