Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 9, halaman 400

  1. [الكتاب السادس] كتاب المناسك
  2. [رابعا]: أبواب دخول مكة وما يتعلق به
  3. [الباب الثامن والعشرون] باب الفوات والإحصار

وأثر ابن عمر رواه مالك في الموطأ (¬١) من طريق ابن شهاب عن سالم عنه.

وأثر ابن عباس صحح الحافظ (¬٢) إسناده.

قوله: (من كسر) بضم الكاف وكسر السين.

قوله: (أو عرج) بفتح المهملة والراء: أي أصابه شيء في رجله وليس بخلقة، فإذا كان خلقة قيل: عرج بكسر الراء.

قوله: (فقد حل) تمسك بظاهر هذا أبو ثور وداود فقالا: إنه يحل في مكانه بنفس الكسر والعرج.

وأجمع بقية العلماء على أنه يحل من كسر أو عرج، ولكن اختلفوا فيما به يحل وعلام يحمل هذا الحديث، فقال أصحاب الشافعي (¬٣): إنه يحمل على ما إذا شرط التحلل به، فإذا وجد الشرط صار حلالًا ولا يلزم الدم.

وقال مالك (¬٤) وغيره (¬٥): يحل بالطواف بالبيت لا يحله غيره، ومن خالفه من الكوفيين يقول: يحل بالنية والذبح والحلق، وسيأتي الكلام على ذلك.

قوله: (أو مرض) الإحصار لا يختص بالأعذار المذكورة بل كل عذر حكمه حكمها، كإعواز النفقة والضلال في الطريق وبقاء السفينة في البحر، وبهذا قال كثير من الصحابة.

وقال النخعي والكوفيون: الحصرُ بالكسر والمرض والخوف.

وقال آخرون منهم مالك (¬٦) والشافعي (¬٧) وأحمد (¬٨): لا حصر إلا بالعدو، وتمسكوا بقول ابن عباس المذكور في الباب.

وحكى ابن جرير (¬٩) قولًا أنه لا حصر بعد النبي ﷺ.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 9، ص 400 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4431)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.