رَوَاهُ أحمدُ (¬١) والبُخارِيُّ (¬٢) وأَبُو داودَ (¬٣). [صحيح]
وَللْبُخارِيّ (¬٤) عَنِ المِسْوَرِ أَنَّ النبيَّ ﷺ نَحَرَ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ وأَمَرَ أَصْحابهُ بِذلِكَ). [صحيح]
١٣٢/ ٢٠٧٢ - (وعَنِ المِسْوَرِ ومَرْوَانَ قالا: قَلَّدَ رَسُولُ الله ﷺ الْهَدْيَ وأشْعَرَهُ بِذي الحُلَيْفَةِ، وأَحْرَمَ مِنها بِالعُمْرَةِ، وَحَلَقَ بِالحُدَيْبِيَّةِ في عُمْرَتِهِ، وَأَمَرَ أَصْحابَهُ بِذلِكَ، ونَحَرَ بِالحُدَيْبِيَةِ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ، وأَمَرَ أصْحَابَهُ بِذلِكَ. رَواهُ أحمَدُ) (¬٥). [صحيح]
١٣٣/ ٢٠٧٣ - (وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قالَ: إِنَّما الْبَدَلُ عَلى مَنْ نَقَضَ حَجَّهُ بِالتَّلَذُّذِ، فأما مَنْ حَبَسَهُ عَدُوٌّ أَوْ غَيْرُ ذلِكَ فإِنَّهُ يَحِلُّ وَلا يَرْجِعُ، وإِنْ كانَ مَعَهُ هَدْيٌ وهْوَ مُحصرٌ نَحَرَهُ إنْ كان لا يَسْتَطِيعُ [أَنْ] (¬٦) يَبْعَثَ بِهِ، وإِنِ استَطاعَ أَنْ يَبْعَثَ بِهِ لَمْ يَحِلَّ حَتَّى يَبْلُغَ الهَدْيُ محِلَّهُ. أَخرَجَهُ البُّخارِيُّ (¬٧).
[وقَال] (¬٨) مالِكٌ وغَيْرُهُ: يَنحرُ هَدْيَهُ وَيَحْلِقُ في أَيِّ مَوْضِعٍ كانَ، وَلا قَضاءَ عليْهِ لأن النبيَّ ﷺ وأصحابَهُ بالحُدَيْبِيَّةِ نَحَرُوا وحَلَقُوا وحَلُّوا مِنْ كُلِّ شَيءٍ قَبْلَ الطَّوافِ وقَبْلَ أَنْ يَصِلَ الهَدْيُ إلى البَيْتِ، ثُمَّ لمْ يَذْرُوا أَنَّ النَّبيَّ ﷺ أَمَرَ أَحَدًا أَنْ