Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 9, halaman 416

  1. [الكتاب السادس] كتاب المناسك
  2. [رابعا]: أبواب دخول مكة وما يتعلق به
  3. [الباب التاسع والعشرون] باب تحلل المحصر عن العمرة بالنحر ثم الحلق حيث حصر من حل أو حرم، وأنه لا قضاء عليه
  4. [أقوال أهل العلم في زيارة قبر النبي ﷺ]

وعمر عند البزار (¬١)، وعلي عند الدارقطني (¬٢)، وغير هؤلاء.

ولكنه لم ينقل عن أحد منهم أنه شد الرحل لذلك إلا عن بلال؛ لأنَّه روي عنه أنه رأى النبي ﷺ وهو بداريَّا يقول له: ما هذه الجفوة يا بلال أما آن لك أن تزورني. روى ذلك ابن عساكر (*).

واستدل القائلون بالوجوب بحديث: "من حج ولم يزرني فقد جفاني"، وقد تقدم (¬٣).

قالوا: والجفاء للنبي ﷺ محرّم، فتجب الزيارة لئلا يقع في المحرم.

وأجاب عن ذلك الجمهور بأن الجفاء يقال على ترك المندوب كما في ترك البر والصلة، وعلى غلظ الطبع كما في حديث: "من بدا فقد جفا" (¬٤)، وأيضًا الحديث على انفراده مما لا تقوم به الحجة لما سلف.

واحتج من قال بأنها غير [مشروعة] (¬٥) بحديث: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد"، وهو في الصحيح (¬٦). وقد تقدم.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 9، ص 416 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4447)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.