Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 9, halaman 417

  1. [الكتاب السادس] كتاب المناسك
  2. [رابعا]: أبواب دخول مكة وما يتعلق به
  3. [الباب التاسع والعشرون] باب تحلل المحصر عن العمرة بالنحر ثم الحلق حيث حصر من حل أو حرم، وأنه لا قضاء عليه
  4. [أقوال أهل العلم في زيارة قبر النبي ﷺ]

وحديث: "لا تتخذوا قبري عيدًا". رواه عبد الرزاق (¬١).

قال النووي (¬٢) في شرح مسلم: اختلف العلماء في شد الرحل لغير الثلاثة كالذهاب إلى قبور الصالحين وإلى المواضع الفاضلة، فذهب الشيخ أبو محمد الجويني إلى حرمته، وأشار عياض إلى اختياره، والصحيح عند أصحابنا أنه لا يحرم ولا يكره، قالوا: والمراد أن الفضيلة الثابتة إنما هي شد الرحل إلى هذه الثلاثة خاصة، انتهى.

وقد أجاب الجمهور عن حديث شد الرحل بأن القصر فيه إضافي باعتبار المساجد لا حقيقي.

قالوا: والدليل على ذلك أنه قد ثبت بإسناد حسن في بعض ألفاظ الحديث "لا ينبغي للمطي أن يُشَدَّ رحالها إلى مسجد تُبتغى فيه الصلاة غير مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى" (¬٣).

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 9، ص 417 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4448)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.