Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 9, halaman 422

  1. [الكتاب السادس] كتاب المناسك
  2. [خامسا]: أبواب الهدايا والضحايا
  3. [الباب الأول] باب في إشعار البدن وتقليد الهدي كله

قوله: (فأشعرها)، الإشعار (¬١): هو أن يكشط جلد البدنة حتى يسيل دم ثم يسلته، فيكون ذلك علامةً على كونها هديًا، ويكون ذلك في صفحة سنامها الأيمن.

وقد ذهب إلى مشروعيته الجمهور من السلف والخلف (¬٢).

وروى الطحاوي عن أبي حنيفة (¬٣) كراهته والأحاديث ترد عليه. وقد خالف الناس في ذلك حتى خالفه صاحباه أبو يوسف ومحمد.

واحتج على الكراهة بأنه من المثلة.

وأجاب الخطابي (¬٤) بمنع كونه منها، بل هو باب آخر كالكي وشق أذن الحيوان [فيصيرُ] (¬٥) علامةً وغير ذلك من الوسمِ، وكالختان والحجامة، انتهى. على أنه لو كان من المثلة لكان ما فيه من الأحاديث مخصصًا له من عموم النهي عنها.

وقد روى الترمذي (¬٦) عن النخعي أنه قال بكراهية الإشعار. وبهذا يتعقب على الخطابي وابن حزم (¬٧) في جزمهما بأنه لم يقل بالكراهة أحد غير أبي حنيفة.

قوله: (وقلدها نعلين) فيه دليل على مشروعية تقليد الهدي، وبه قال الجمهور.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 9، ص 422 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4453)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.