Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 9, halaman 423

  1. [الكتاب السادس] كتاب المناسك
  2. [خامسا]: أبواب الهدايا والضحايا
  3. [الباب الأول] باب في إشعار البدن وتقليد الهدي كله

قال ابن المنذر (¬١): أنكر مالك (٢) وأصحاب الرأي (¬٢) التقليد [للغنم] (¬٣)، زاد غيره وكأنه لم يبلغهم الحديث، انتهى.

واحتجّوا على عدم المشروعية: بأنها تضعف عن التقليد، وهي حُجَّة أوهى من [بيوت] (¬٤) العنكبوت، فإن مجرَّد تعليق القلادة مما لا يضعف به الهدي.

وأيضًا: إن فرض ضعفها عن بعض القلائد قلدت بما لا يضعفها.

وأيضًا: قد وردت السنة بالإشعار وهو لا يترك لكونه مظنة للضعف، فكيف يترك ما ليس بمظنة لذلك مع ورود السنة به.

قيل: الحكمة في تقليد الهدي النعل: أن فيه إشارة إلى السفر والجد فيه.

وقال ابن المنير (¬٥): الحكمة فيه أن العرب تعد النعل مركوبة لكونها تقي صاحبها، وتحمل عنه وَعْرَ الطريق، فكأن الذي أهدى خرج عن مركوبه لله تعالى - حيوانًا وغيره - كما خرج حين أحرم عن ملبوسه ومن ثم استُحِبَّ تقليد نعلين لا واحدة، وقد اشترط الثوري (¬٦) ذلك.

وقال غيره: تجزئ الواحدة.

وقال آخرون: [لا تتعين] (¬٧) النعل بل كل ما قام مقامها أجزأ.

قوله: (فتلت قلائد بدن رسول الله ﷺ)، زاد البخاري (¬٨) في رواية: "من عِهن كان عندي"، وفيه رد على من كره القلائد من الأوبار واختار أن [تكون] (¬٩) من نبات الأرض، وهو منقول عن ربيعة ومالك، وقد ترجم البخاري (¬١٠) على هذا الحديث: باب القلائد من العهن وهو الصوف.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 9، ص 423 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4454)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.