ويشهد له ما في الصحيحين (¬٢) من حديث رافع بن خديج أنه ﷺ قسم فعدل عشرا من الغنم ببعير.
قوله: (سبع شياه)، وكذا قوله: "كل سبعة منا في بدنة".
استدل به من قال: عدل البدنة سبع شياه، وهو قول الجمهور (¬٣)، وادعى الطحاوي وابن رشد (¬٤) أنه إجماع.
ويجاب عنهما بأن الخلاف في ذلك مشهور، حكاه الترمذي في سننه (¬٥) عن إسحاق بن راهويه. وكذا في الفتح وقال: هو إحدى الروايتين عن سعيد بن المسيب وإليه ذهب ابن خزيمة واحتج له في صحيحه (¬٦) وقواه.
واحتج له ابن حزم (¬٧) بحديث رافع المتقدم (٢)، وحكاه في البحر (¬٨) عن العترة وزفر.
واحتجوا بحديث ابن عباس الثاني المذكور في الباب.
ويجاب عنه بأنه خارج عن محل النزاع لأنَّه في الأضحية.
فإن قالوا: يقاس الهدي عليها.
Rujukan halaman ini:نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 9، ص 428 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4459)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.