Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 9, halaman 428

  1. [الكتاب السادس] كتاب المناسك
  2. [خامسا]: أبواب الهدايا والضحايا
  3. [الباب الثالث] باب إن البدنة من الإبل والبقر عن سبع شياه وبالعكس

وحديث ابن عباس الثاني حسَّنه الترمذي (¬١).

ويشهد له ما في الصحيحين (¬٢) من حديث رافع بن خديج أنه ﷺ قسم فعدل عشرا من الغنم ببعير.

قوله: (سبع شياه)، وكذا قوله: "كل سبعة منا في بدنة".

استدل به من قال: عدل البدنة سبع شياه، وهو قول الجمهور (¬٣)، وادعى الطحاوي وابن رشد (¬٤) أنه إجماع.

ويجاب عنهما بأن الخلاف في ذلك مشهور، حكاه الترمذي في سننه (¬٥) عن إسحاق بن راهويه. وكذا في الفتح وقال: هو إحدى الروايتين عن سعيد بن المسيب وإليه ذهب ابن خزيمة واحتج له في صحيحه (¬٦) وقواه.

واحتج له ابن حزم (¬٧) بحديث رافع المتقدم (٢)، وحكاه في البحر (¬٨) عن العترة وزفر.

واحتجوا بحديث ابن عباس الثاني المذكور في الباب.

ويجاب عنه بأنه خارج عن محل النزاع لأنَّه في الأضحية.

فإن قالوا: يقاس الهدي عليها.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 9، ص 428 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4459)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.