Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 9, halaman 429

  1. [الكتاب السادس] كتاب المناسك
  2. [خامسا]: أبواب الهدايا والضحايا
  3. [الباب الثالث] باب إن البدنة من الإبل والبقر عن سبع شياه وبالعكس

قلنا: هو قياس فاسد الاعتبار لمصادمته النصوص.

واحتجوا أيضًا بحديث رافع (¬١)، ويجاب عنه أيضًا بمثل هذا الجواب؛ لأن ذلك التعديل كان في القسمة وهي غير محل النزاع، ويؤيد كون البدنة عن سبعة فقط أمره ﷺ لمن لم يجد البدنة أن يشتري سبعًا فقط، ولو كانت تعدل عشرًا لأمره بإخراج عشر لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز.

وظاهر أحاديث الباب جواز الاشتراك في الهدي وهو قول الجمهور من غير فرق بين أن يكون المشتركون مفترضين أو متطوعين، أو بعضهم مفترضًا وبعضهم متنفلًا أو مريدًا للحم.

وقال أبو حنيفة (¬٢): يشترط في الاشتراك أن يكونوا كلهم متقربين، ومثله عن زفر (¬٣) بزيادة أن تكون أسبابهم واحدة.

وعن الهادوية (¬٤) بشرط أن يكونوا مفترضين، وعن داود وبعض المالكية (¬٥): يجوز في هدي التطوّع دون الواجب.

وعن مالك (¬٦) لا يجوز مطلقًا.

وروي عن ابن عمر نحو ذلك، ولكنه روى عنه أحمد ما يدل على الرجوع.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 9، ص 429 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4460)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.