Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 9, halaman 434

  1. [الكتاب السادس] كتاب المناسك
  2. [خامسا]: أبواب الهدايا والضحايا
  3. [الباب الرابع] باب ركوب الهدي

ونقل ابن العربي (¬١) عن أبي حنيفة أنه لا يجوز ركوب الهدي مطلقًا.

وكذا نقله المهدي في البحر (¬٢) عنه ولكن نقل عنه الطحاوي (¬٣) الجواز مع الحاجة ويضمن ما نقص منها بالركوب، والطحاوي أقعد بمعرفة مذهب إمامه، وقد وافق أبا حنيفة الشافعي على ضمان النقص في الهدي الواجب.

ونقل ابن عبد البر (¬٤) عن بعض أهل الظاهر وجوب الركوب تمسكًا بظاهر الأمر ولمخالفة ما كانوا عليه في الجاهلية من البحيرة والسائبة.

ورده بأن الذين ساقوا الهدي في عهد النبي ﷺ كانوا كثيرًا ولم يأمر أحدًا منهم بذلك، انتهى.

وتعقبه الحافظ (¬٥) بحديث علي (¬٦). المذكور في الباب قال: وله شاهد مرسل عند سعيد بن منصور بإسناد صحيح، رواه أبو داود في المراسيل (¬٧) عن عطاء قال: "كان النبي ﷺ يأمر بالهدية إذا احتاج إليها سيدها أن يحمل عليها أو يركبها غير منهكها".

واختلف من أجاز الركوب هل يجوز أن يحمل عليها متاعه؟ فمنعه مالك (¬٨) وأجازه الجمهور (¬٩)، وهل يحمل عليها غيره؟ أجازه الجمهور أيضًا على التفصيل المتقدم، ونقل عياض (¬١٠) الإجماع على أنه لا يؤجرها.

واختلفوا أيضًا في اللبن إذا احتلب منه شيئًا، فعند العترة (¬١١) والشافعية (¬١٢) والحنفية (¬١٣) يتصدق به، فإن أكله تصدق بثمنه.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 9، ص 434 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4465)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.