Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 9, halaman 459

  1. [الكتاب السادس] كتاب المناسك
  2. [خامسا]: أبواب الهدايا والضحايا
  3. [الباب العاشر] باب ما يجتنبه في العشر من أراد التضحية

كحمل بمعنى محمول، ومنه قوله تعالى: ﴿وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ (١٠٧)﴾ (¬١).

الحديث استدل به على مشروعية ترك أخذ الشعر والأظفار بعد دخول عشر ذي الحجة لمن أراد أن يضحي.

وقد اختلف العلماء في ذلك (¬٢)؛ فذهب سعيد بن المسيب، وربيعة، وأحمد، وإسحاق، وداود وبعض أصحاب الشافعي إلى أنه يحرم عليه أخذ شيء من شعره وأظفاره حتى يضحي في وقت الأضحية.

وقال الشافعي (¬٣) وأصحابه: هو مكروه كراهة تنزيه وليس بحرام.

وحكى الإمام المهدي في البحر (¬٤) عن الإِمام يحيى والهادوية والشافعي (¬٥) أن ترك الحلق والتقصير لمن أراد التضحية مستحب.

وقال أبو حنيفة (¬٦): لا يكره، والحديث يرد عليه.

وقال مالك (¬٧) في رواية: لا يكره، وفي رواية: يكره، وفي رواية: يحرم في التطوع دون الواجب.

واحتج من قال بالتحريم بحديث الباب (¬٨) لأن النهي ظاهر في ذلك.

واحتج الشافعي بحديث عائشة المتقدم (¬٩): "أن النبي ﷺ كان يبعث بهديه ولا يحرم عليه شيء أحله الله له حتى ينحر هديه"، فجعل هذا الحديث مقتضيًا

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 9، ص 459 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4490)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.