وعن أبي الدرداء عند أحمد (¬١) والطبراني (¬٢).
قوله: (أملحين) قد تقدم تفسير الأملح والأقرن، والموجوء منزوع الأنثيين كما ذكره الجوهري (¬٣) وغيره (¬٤).
وقيل: هو المشقوق عرق الأنثيين [والخصيتان] (¬٥) بحالهما.
قوله: (سمينين) فيه استحباب التضحية بالسمين.
واستدل بأحاديث الباب على استحباب التضحية بالأقرن الأملح.
وقد حكى النووي (¬٦) الاتفاق على ذلك وتقدم حديث (¬٧): "دم عفراء أحب عند الله من دم سوداوين" وتقدم أن الأملح خالص البياض أو المشوب بحمرة، والأعفر كذلك.
وتقدم أن مسلوب القرن لا تجوز التضحية به.
واستدل بأحاديث الباب على استحباب التضحية بالموجوء، وبه قالت الهادوية (¬٨).
والظاهر أنه لا مقتضى للاستحباب؛ لأنَّه قد ثبت عنه ﷺ التضحية بالفحيل كما مر في حديث أبي سعيد (¬٩)، فيكون الكل سواء.
واستدل بحديث أبي هريرة على أنها تجزئ الشاة عن العدد الكثير، وسيأتي الخلاف في ذلك.