Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 9, halaman 489

  1. [الكتاب السادس] كتاب المناسك
  2. [خامسا]: أبواب الهدايا والضحايا
  3. [الباب السابع عشر] باب بيان وقت الذبح

[الباب السابع عشر] باب بيان وقت الذبح

٥٤/ ٢١٢٧ - (عَنْ جُنْدَبِ بْنِ سُفْيانَ البَجَلِيِّ أَنَّه صَلَّى مع رَسُول الله ﷺ يَوْمَ أضْحَى، قالَ: فانْصَرَفَ فإِذَا هُوَ باللَّحْمِ وَذَبَائِحُ الأضْحَى تُعْرَفُ، فَعَرَفَ رسُولُ الله ﷺ أَنَّها ذُبِحتْ قَبْلَ أنْ يُصَلِّيَ، فقالَ: "مَنْ كانَ ذَبَحَ قَبْلَ أن يُصَلِّيَ فَلْيَذْبَح مَكَانَها أُخرَى، ومَنْ لَمْ يَكُنْ ذَبَحَ حَتَّى صَلَّيْنا فَلْيَذْبَح باسْمِ الله"، مُتَّفَقٌ عَليهِ) (¬١). [صحيح]

٥٥/ ٢١٢٨ - (وعَنْ جابِرٍ قالَ: صلَّى بِنا رَسُولُ الله ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ بِالمَدِينَةِ، فتقدَّمَ رِجالٌ فَنَحَرُوا وَظَنُّوا أَنَّ النَّبيَّ ﷺ قَدْ نَحَرَ، فأمَرَ النَّبيُّ ﷺ مَنْ كانَ نَحَرَ قَبْلَهُ أنْ يُعيدَ بِنَحْرٍ آخَرَ وَلَا يَنْحَرُوا حتَّى يَنْحَرَ النبيُّ ﷺ. رَوَاهُ أحْمَدُ (¬٢) ومُسْلِمٌ) (¬٣). [صحيح]

٥٦/ ٢١٢٩ - (وعَنْ أنَسٍ قالَ: قالَ النبيُّ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ: "مَنْ كانَ ذَبَحَ قبْلَ الصَّلَاةِ فَلْيُعِدْ". مُتَّفقٌ عَليهِ (¬٤). [صحيح]

ولِلبُخاريِّ (¬٥): "مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فإِنَّما يَذْبَحُ لِنَفْسِهِ، ومَنْ ذَبَحَ بعْدَ الصَّلَاةِ فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ وأَصَابَ سُنة الْمُسلِمينَ"). [صحيح]

وفي الباب عن البراء عند الجماعة (¬٦) كلهم بلفظ: "من ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء"، وقد تقدم بنحو هذا اللفظ.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 9، ص 489 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4520)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.