وفي لفْظٍ: "أَنَّ النبيّ ﷺ نهى عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الضَّحايَا بَعْدَ ثَلَاثٍ. ثمَّ قالَ بَعْدُ: "كُلُوا وتَزَوَّدُوا وادّخِرُوا". رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬١) والنَّسائيُّ) (¬٢). [صحيح]
٦٠/ ٢١٣٣ - (وعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأكْوَعِ قالَ: قالَ رسُولُ الله ﷺ: "مَنْ ضحّى منْكُمْ فَلا يُصْبِحَنَّ بَعْدَ ثالِثةٍ وفي بَيْتِهِ منْهُ شَيءٌ"، فلمَّا كانَ [في العَامِ المُقْبِل] (¬٣) قالُوا: يا رسُول الله: نَفعَلُ كما فَعلْنا في عام الماضِي؟ قالَ: "كُلُوا وَأطْعِمُوا وادّخِرُوا فإِنّ ذلِكَ العَامَ كانَ بالنَّاسِ جَهْدٌ فأردْتُ أَنْ تُعينُوا فيها"، مُتَّفقٌ عَلَيْهِ) (¬٤). [صحيح]
٦١/ ٢١٣٤ - (وعَنْ ثَوْبانَ قالَ: ذَبَحَ رسُولُ الله ﷺ أُضحِيتَهُ ثمّ قالَ: "يا ثَوْبَانُ أَصْلِحْ لِي لَحْم هذِهِ"، فلمْ [أزَلْ] (¬٥) أُطْعِمُهُ منْهُ حتى قَدِمَ المَدِينَةَ. رَوَاهُ أحمَدُ (¬٦) ومُسْلِمٌ) (¬٧). [صحيح]
٦٢/ ٢١٣٥ - (وَعَنْ أبي سَعِيدٍ أن رَسُولَ الله ﷺ قالَ: "يا أهْلَ المَدِينَةِ لا تَأْكُلُوا لُحُومَ الأضَاحِي فَوْقَ ثَلاثةِ أيَّامٍ"، فَشَكَوْا إلى رَسُولِ الله ﷺ أَنَّ لَهُمْ عِيالًا وَحَشَمًا وَخَدَمًا، فَقالَ: "كُلُوا وأطْعِمُوا واحْبِسُوا وَادَّخِرُوا"، رَوَاهُ مُسْلِمٌ) (¬٨). [صحيح]
٦٣/ ٢١٣٦ - (وعَنْ بُرَيْدَةَ قالَ: قالَ رسُولُ الله ﷺ: "كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ لحُومِ الأضاحِي فَوْقَ ثَلاثةٍ لِيَتَّسِعَ ذَوُو الطّوْلِ على مَنْ لَا طَوْلَ لهُ، فكُلُوا ما بَدَا لَكُمْ وأطْعِمُوا وادّخِرُوا". رَوَاهُ أحمَدُ (¬٩) ومُسلمٌ (¬١٠) والتِّرمذيُّ وصَحَّحَهُ) (¬١١). [صحيح]