Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 9, halaman 499

  1. [الكتاب السادس] كتاب المناسك
  2. [خامسا]: أبواب الهدايا والضحايا
  3. [الباب الثامن عشر] باب الأكل والإطعام من الأضحية وجواز ادخار لحمها ونسخ النهي عنه

وفي الباب عن نبيشة الهذلي عند أحمد (¬١) وأبي داود (¬٢) وزاد بعد قوله: (وادخروا) وائتجروا أي اطلبوا الأجر بالصدقة.

قوله: (دفّ) بفتح الدال المهملة وتشديد الفاء أي جاء.

قال أهل اللغة (¬٣): الدافة بتشديد الفاء قوم يسيرون جميعًا سيرًا خفيفًا، ودافة الأعراب من يريد منهم المصر، والمراد هنا من ورد من ضعفاء الأعراب للمواساة.

قوله: (حضرة) بفتح الحاء وضمها وكسرها والضاد ساكنة فيها كلها وحكي فتحها وهو ضعيف (¬٤)، وإنا [تفتح] (¬٥) إذا حذفت الهاء فيقال: بحضر فلان، كذا قال النووي (¬٦).

قوله: (ويجملون) بفتح الياء وسكون الجيم مع كسر الميم وضمها، ويقال بضم الياء مع كسر الميم، يقال: جملت الدهن أجمله بكسر الميم وأجمله بضمها جملًا، وأجملته أجمله إجمالًا، أي: أذبته.

قوله: (بعد ثلاث) قال القاضي عياض (¬٧): يحتمل أن يكون ابتداء الثلاث من يوم ذبح الأضحية وإن ذبحت بعد يوم النحر، ويحتمل أن يكون من يوم النحر وإن تأخر الذبح عنه.

قال (¬٨): وهذا أظهر، ورجح ابن القيم (¬٩) الأول. وهذا الخلاف لا يتعلق به فائدة عند من قال بالنسخ إلا باعتبار ما سلف من الاحتجاج بذلك على أن يوم الرابع ليس من أيام الذبح.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 9، ص 499 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4530)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.