Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 9, halaman 520

  1. [الكتاب السادس] كتاب المناسك
  2. [سادسا]: [أبواب] العقيقة وسنة الولادة
  3. [الباب الأول] العقيقة للمولود وتسميته، حلق رأسه والتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة، والأذان في أذنيه

وفيه أيضًا دليل على أن وقت العقيقة سابع الولادة، وأنها تفوت بعده وتسقط إن مات قبله.

وبذلك قال مالك (¬١): وحكى عنه ابن وهب أنه قال: إن فات السابع الأول فالثاني. ونقل الترمذي (¬٢) عن أهل العلم أنهم يستحبون أن تذبح العقيقة في السابع، فإن لم يمكن ففي الرابع عشر، فإن لم يمكن فيوم أحد وعشرين.

وتعقبه الحافظ (¬٣) بأنه لم ينقل ذلك صريحًا إلا عن أبي عبد الله البوشنجي (¬٤) ونقله صالح بن أحمد عن أبيه.

ويدل على ذلك ما أخرجه البيهقي (¬٥) عن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن النبي ﷺ قال: "العقيقة تذبح لسبع ولأربع عشرة ولإحدى وعشرين"، وعند الحنابلة (¬٦) في اعتبار الأسابيع بعد ذلك روايات. وعند الشافعية (¬٧) أن ذكر السابع للاختيار لا للتعيين.

ونقل الرافعي أنه يدخل وقتها بالولادة. وقال الشافعي: إن معناه أنها لا تؤخر عن السابع اختيارًا، فإن تأخرت إلى البلوغ سقطت عمن كان يريد أن يعق عنه، لكن إن أراد هو أن يعق عن نفسه فعل.

ونقل صاحب البحر (¬٨) عن الإِمام يحيى أنها لا تجزئ قبل السابع ولا بعده إجماعًا، ودعوى الإجماع مجازفة لما عرفت من الخلاف المذكور.

قوله: (ويسمى فيه) في رواية يُدْمَى. وقد قال أبو داود (¬٩): إنها وهم من همام.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 9، ص 520 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4551)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.