Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 9, halaman 521

  1. [الكتاب السادس] كتاب المناسك
  2. [سادسا]: [أبواب] العقيقة وسنة الولادة
  3. [الباب الأول] العقيقة للمولود وتسميته، حلق رأسه والتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة، والأذان في أذنيه

وقال ابن عبد البر (¬١): هذا الذي تفرد به همام إن كان حفظه فهو منسوخ.

وقد سئل قتادة (¬٢) عن معنى قوله: يدمى فقال: إذا ذبحت العقيقة أُخذت منها صوفة واستقبلت بها أوداجها ثم توضع على يافوخ الصبي حتى يسيل عن رأسه مثل الخيط ثم يعلق ثم يغسل رأسه بعد ويحلق.

وقد كره الجمهور (¬٣) التدمية، واستدلوا على ذلك بما أخرجه ابن حبان في صحيحه (¬٤) عن عائشة "قالت: كانوا في الجاهليةِ إذا عَقُّوا عن الصبيِّ خضبوا قطنةً بدمِ العقيقة فإذا حلقوا رأسَ المولود وضعوها على رأسمهِ، فقال النبيُّ ﷺ: "اجعلوا مكانَ الدَّمِ خَلوقًا"، زاد أبو الشيخ: "ونهى أن يمس رأس المولود بدم".

وأخرج ابن ماجه (¬٥) عن يزيد بن عبد الله المزني "أن النبي ﷺ قال: يعق عن الغلام ولا يمس رأسه بدم".

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 9، ص 521 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4552)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.