Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 9, halaman 522

  1. [الكتاب السادس] كتاب المناسك
  2. [سادسا]: [أبواب] العقيقة وسنة الولادة
  3. [الباب الأول] العقيقة للمولود وتسميته، حلق رأسه والتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة، والأذان في أذنيه

وهذا مرسل لأن يزيد لا صحبة له، وقد وصله البزار من هذه الطريق وقال: عن أبيه، ومع هذا فقد قيل: إنه عن أبيه مرسل، وسيأتي حديث بريدة الأسلمي (¬١).

ونقل ابن حزم (¬٢) عن ابن عمر وعطاء استحباب التدمية، وحكاه في البحر (¬٣) عن الحسن البصري وقتادة.

وفي قوله: ويسمى دليل على استحباب التسمية في اليوم السابع، وحمل ذلك بعضهم على التسمية عند الذبح. واستدل لذلك بما أخرجه ابن أبي شيبة (¬٤) من طريق همام عن قتادة قال: يسمى على المولود كما يسمى على الأضحية بسم الله عقيقة فلان.

ومن طريق سعيد عن قتادة نحوه (¬٥) وزاد: "اللهم منك ولك عقيقة فلان بسم الله والله أكبر"، ولا يخفى بُعده؛ لأن قوله: ويسمى فيه مشعر بأن المراد تسمية المولود في ذلك اليوم، ولو كان المراد ما ذكره ذلك البعض لقال: ويسمي عليها.

قوله: (مكافئتان) قال النووي (¬٦): بكسر الفاء بعدها همزة، هكذا صوابه عند أهل اللغة (¬٧)، والمحدثون يقولونه بفتح الفاء.

قال أبو داود في سننه (¬٨): أي مستويتان أو متقاربتان. وكذا قال أحمد (¬٩).

قال الخطابي (¬١٠): والمراد التكافؤ في السن، فلا تكون إحداهما مسنة والأخرى غير مسنة.

وقيل: معناه أن يذبح إحداهما مقابلة للأخرى، وفي هذا الحديث (¬١١)

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 9، ص 522 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4553)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.