Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 9, halaman 523

  1. [الكتاب السادس] كتاب المناسك
  2. [سادسا]: [أبواب] العقيقة وسنة الولادة
  3. [الباب الأول] العقيقة للمولود وتسميته، حلق رأسه والتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة، والأذان في أذنيه

وحديث أم كرز (¬١) المذكور بعده، وكذلك حديث بريدة (¬٢)، وابن عباس (¬٣)، وأبي (¬٤) رافع، وسيأتي دليل على أن المشروع في العقيقة شاتان عن الذكر وبه قال الشافعي (¬٥)، وأحمد (¬٦) وأبو ثور (¬٧) وداود (¬٨) والإِمام يحيى (¬٩) وحكاه للمذهب.

وحكاه في الفتح (¬١٠) عن الجمهور.

وقال مالك (¬١١): إنها شاة عن الذكر والأنثى، قال في البحر: وهو المذهب.

واستدل على ذلك بحديث بريدة الآتي (¬١٢) بلفظ: "كنا نذبح شاة" إلخ، وبحديث ابن عباس (¬١٣): "أن النبي ﷺ عق عن الحسن والحسين كبشًا كبشًا".

ويجاب عن ذلك بأن أحاديث الشاتين مشتملة على الزيادة، فهي من هذه الحيثية أولى بالقبول.

وأما حديث ابن عباس (١٣) فسيأتي أيضًا في رواية [منه] (¬١٤) أنه عق عن كل واحد بكبشين.

وأيضًا القول أرجح من الفعل. وقيل: إن في اقتصاره ﷺ على شاة دليلًا على أن الشاتين مستحبة فقط وليست بمتعينة، والشاة جائزة غير مستحبة.

وقيل: إنه لم يتيسر إلا شاة، وأما الأنثى فالمشروع في العقيقة عنها شاة واحدة إجماعًا كما في البحر (¬١٥).

قوله: (ولا يضركم ذكرانًا كن أو إناثًا)، فيه دليل على أنه لا فرق بين ذكور الغنم وإناثها.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 9، ص 523 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4554)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.