Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 9, halaman 526

  1. [الكتاب السادس] كتاب المناسك
  2. [سادسا]: [أبواب] العقيقة وسنة الولادة
  3. [الباب الأول] العقيقة للمولود وتسميته، حلق رأسه والتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة، والأذان في أذنيه

والطبراني في الصغير (¬١) من حديث أنس.

والبيهقي (¬٢) من حديث فاطمة.

والترمذي (¬٣) والحاكم (¬٤) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.

والبيهقي (¬٥) من حديث عليّ.

وحديث ابن عباس صححه عبد الحق (¬٦) وابن دقيق العيد (¬٧). وأخرج نحوه ابن حبان (¬٨) والحاكم (¬٩) والبيهقي (¬١٠) من حديث عائشة بزيادة يوم السابع وسمَّاهما وأمر أن يماط عن رؤوسهما الأذى.

قوله: (وكأنه كره الاسم) وذلك لأن العقيقة التي هي الذبيحة والعقوق للأمهات مشتقان من العق الذي هو الشق والقطع، فقوله ﷺ: "لا أحب العقوق" بعد سؤاله عن العقيقة للإشارة إلى كراهة اسم العقيقة لما كانت هي والعقوق يرجعان إلى أصل واحد.

ولهذا قال ﷺ: "من أحب منكم أن ينسك"، إرشادًا منه إلى مشروعية تحويل العقيقة إلى النسيكة، وما وقع منه ﷺ من قوله: "مع الغلام عقيقته، وكل غلام مرتهن بعقيقته، ورهينة بعقيقته"، فمن البيان للمخاطبين بما يعرفونه؛ لأن ذلك اللفظ هو المتعارف عند العرب، ويمكن الجمع بأنه ﷺ تكلم بذلك لبيان الجواز، وهو لا ينافي الكراهة التي أشعر بها قوله (لا أحب العقوق).

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 9، ص 526 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4557)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.