Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 9, halaman 527

  1. [الكتاب السادس] كتاب المناسك
  2. [سادسا]: [أبواب] العقيقة وسنة الولادة
  3. [الباب الأول] العقيقة للمولود وتسميته، حلق رأسه والتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة، والأذان في أذنيه

قوله: (من أحب منكم)، قد قدمنا أن التفويض إلى المحبة يقتضي رفع الوجب وصرف ما أشعر به إلى الندب.

قوله: (مكافأتان) قد تقدم ضبطه وتفسيره.

قوله: (أمر بتسمية المولود) إلخ، فيه مشروعية التسمية في اليوم السابع والرد على حمل التسمية في حديث سمرة السابق (¬١) على التسمية عند الذبح. وفيه أيضًا مشروعية وضع الأذى عنه وذبح العقيقة في ذلك اليوم.

قوله: (فلما جاء الله بالإسلام) إلخ، فيه دليل على أن تلطيخ رأس المولود بالدم من عمل الجاهلية وأنَّه منسوخ كما تقدم.

وأصرح منه في الدلالة على النسخ حديث عائشة عند ابن حبان (¬٢) وابن السكن وصححاه (¬٣) كما تقدم بلفظ: "فأمرهم النبي ﷺ أن يجعلوا مكان الدم خلوقًا".

قوله: (ونلطخه بزعفران) فيه دليل على استحباب تلطيخ رأس الصبي بالزعفران أو غيره من الخلوق كما في حديث عائشة المذكور.

قوله: (عق عن الحسن والحسين)، فيه دليل على أنها تصح العقيقة من غير الأب مع وجوده وعدم امتناعه، وهو يرد ما ذهبت إليه الحنابلة (¬٤) من أنه يتعين الأب إلا أن يموت أو يمتنع.

وروي عن الشافعي (¬٥) أن العقيقة تلزم من تلزمه النفقة.

ويجوز أن يعق الإنسان عن نفسه إن صح ما أخرجه البيهقي (¬٦) عن أنس: "أن النبي ﷺ عق عن نفسه بعد البعثة"، ولكنه قال: إنه منكر، وفيه عبد الله بن محرّر بمهملات وهو ضعيف جدًّا كما قال الحافظ (¬٧)، وقال عبد الرزاق (¬٨): إنما تكلموا فيه لأجل هذا الحديث.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 9، ص 527 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4558)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.