قال في التلخيص (¬١): الروايات كلها متفقة على التصدّق بالفضة وليس في شيء منها ذكر الذهب.
وقال الرافعي (¬٢): إنه يتصدّق بوزن شعره ذهبًا وإن لم يفعل ففضة.
وقال المهدي في البحر (¬٣): إنه يتصدّق بوزن شعره ذهبًا أو فضة.
ويدل على ذلك ما أخرجه الطبراني في الأوسط (¬٤) عن ابن عباس قال: "سبعة من السنة في الصبي يوم السابع: يسمى ويختن ويماط عنه الأذى وتثقب أذنه ويعق عنه ويحلق رأسه ويلطخ بدم عقيقته ويتصدق بوزن شعره ذهبًا أو فضة"، وفي إسناده رواد بن الجراح وهو ضعيف (¬٥)، وبقية رجاله ثقات، وفي لفظه ما ينكر وهو ثقب الأذن والتلطيخ بدم العقيقة.
قوله: (أذن في أُذن الحسين … إلخ)، فيه استحباب التأذين في أذن الصبي عند ولادته.
وحكى في البحر (¬٦) استحباب ذلك عن الحسن البصري (¬٧)، واحتج على الإقامة في اليسرى بفعل عمر بن عبد العزيز (¬٨).
قال (¬٩): وهو توقيف، وقد روى ذلك ابن المنذر عنه أنه كان إذا ولد له ولد أذّن في أُذنه اليمنى وأقام في أُذنه اليسرى.