Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 9, halaman 533

  1. [الكتاب السادس] كتاب المناسك
  2. [سادسا]: [أبواب] العقيقة وسنة الولادة
  3. [الباب الأول] العقيقة للمولود وتسميته، حلق رأسه والتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة، والأذان في أذنيه

قال الحافظ (¬١): لم أره عنه مسندًا انتهى. وقد قدمنا نحو هذا مرفوعًا.

قوله: (فمضغها) أي لاكها في فيه.

قوله: (وحنكه) بفتح المهملة بعدها نون مشددة.

والتحنيك: أن يمضغ المحنك التمر أو نحوه حتَّى يصير مائعًا بحيث يبتلع ثم يفتح فمّ المولود ويضعها فيه ليدخل شيء منها في جوفه.

قال النووي (¬٢): اتفق العلماء على استحباب تحنيك المولود عند ولادته بتمر، فإن تعذر فما في معناه أو قريب منه من الحلو.

قال (¬٣): ويستحبّ أن يكون من الصالحين، وممن يتبرك به رجلًا كان أو امرأة، فإن لم يكن حاضرًا عند المولود حمل إليه.

وفيه استحباب التسمية بعبد الله.

قال النووي (¬٤): وإبراهيم وسائر الأنبياء والصالحين.

قال في البحر (¬٥): وعبد الرحمن واستحباب تفويض التسمية إلى أهل الصلاح.

قوله: (أسيد) بفتح الهمزة على المشهور. وحكى عياض (¬٦) عن أحمد الضم، وكذا عن عبد الرحمن ووكيع.

قوله: (فلهى) روي بفتح الهاء وكسرها مع الياء والأولى لغة طيئ، والثانية

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 9، ص 533 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4564)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.