Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 9, halaman 534

  1. [الكتاب السادس] كتاب المناسك
  2. [سادسا]: [أبواب] العقيقة وسنة الولادة
  3. [الباب الأول] العقيقة للمولود وتسميته، حلق رأسه والتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة، والأذان في أذنيه

لغة الأكثرين؛ ومعناه اشتغل بذلك الشيء، قاله أهل الغريب (¬١) والشراح.

قوله: (فاستفاق) أي فرغ من ذلك الاشتغال (¬٢).

قوله: (قلبناه)، أي رددناه وصرفناه (¬٣).

وفي الحديث استحباب التسمية بالمنذر.

فائدة: قد وقع الخلاف في أبحاث تتعلق بالعقيقة.

(الأول): هل يجزئ فيها غير الغنم أم لا؟ فقيل: لا يجزئ. وقد نقله ابن المنذر (¬٤) عن حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر.

وقال البوشنجي: لا نص للشافعي (¬٥) في ذلك، وعندي لا يجزئ غيرها انتهى. ولعلَّ وجه ذلك ذكرها في الأحاديث دون غيرها، ولا يخفى أن مجرد ذكرها لا ينفي إجزاء غيرها.

[واختلف] (¬٦) قول مالك (¬٧) في الإجزاء، وأما الأفضل عنده فالكبش مثل الأضحية كما تقدم، والجمهور على إجزاء البقر والغنم.

ويدل عليه ما عند الطبراني (¬٨) وأبي الشيخ (¬٩) من حديث أنس مرفوعًا بلفظ: "يعق عنه من الإبل والبقر والغنم"، ونص أحمد على أنها تشترط بدنة أو بقرة كاملة.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 9، ص 534 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4565)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.