Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 9, halaman 535

  1. [الكتاب السادس] كتاب المناسك
  2. [سادسا]: [أبواب] العقيقة وسنة الولادة
  3. [الباب الأول] العقيقة للمولود وتسميته، حلق رأسه والتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة، والأذان في أذنيه

وذكر الرافعي أنه يجوز اشتراك سبعة من الإبل والبقر كما في الأضحية، ولعلّ من جوز اشتراك عشرة هناك يجوِّزه هنا.

(الثاني): هل يشترط فيها ما يشترط في الأضحية، وفيه وجهان للشافعية (¬١). وقد استدل بإطلاق الشاتين على عدم الاشتراط وهو الحق، لكن لا لهذا الإطلاق، بل لعدم ورود ما يدل هاهنا على تلك الشروط والعيوب المذكورة في الأضحية، وهي أحكام شرعية لا تثبت بدون دليل.

وقال المهدي في البحر (¬٢): مسئلة الإِمام يحيى: ويجزئ عنها ما يجزئ أضحية بدنة أو بقرة أو شاة، وسنها وصفتها، والجامع التقرب بإراقة الدم انتهى.

ولا يخفى أنه يلزم على مقتضى هذا القياس أن تثبت أحكام الأضحية في كل دم متقرّب به، ودماء الولائم كلها مندوبة عند المستدل بذلك القياس، والمندوب متقرّب به، فيلزم أن يعتبر فيها أحكام الأضحية.

بل روي عن الشافعي (¬٣) في أحد قوليه أن وليمة العرس واجبة.

وذهب أهل الظاهر (¬٤) إلى وجوب كثير من الولائم، ولا أعرف قائلًا يقول: بأنه يشترط في ذبائح شيء من هذه الولائم ما يشترط في الأضحية، فقد استلزم هذا القياس ما لم يقل به أحد، وما استلزم الباطل باطل.

(الثالث): في مبدأ وقت ذبح العقيقة.

وقد اختلف أصحاب مالك (¬٥) [في ذلك] (¬٦) فقيل: وقتها وقت الضحايا؛ وقد تقدم الخلاف فيه هل هو من بعد الفجر أو من طلوع الشمس أو من وقت الضحى أو غير ذلك (¬٧)؟.

وقيل: إنها تجزئ في الليل.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 9، ص 535 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4566)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.