Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 10, halaman 12

  1. [الكتاب السابع] كتاب البيوع
  2. [أولا] أبواب ما يجوز بيعه وما لا يجوز
  3. [الباب الأول] باب ما جاء في بيع النجاسة وآلة المعصية وما لا نفع فيه

قال المصنف ﵀:

[الكتاب السابع] كتاب البيوع

[أولًا] أبواب ما يجوز بيعه وما لا يجوز

[الباب الأول] باب ما جاء في بيع النجاسة وآلة المعصية وما لا نفع فيه

١/ ٢١٥٨ - (عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله ﷺ يقُولُ: "إِنَّ الله حَرَّمَ بَيْعَ الخمْرِ والمَيْتَةِ والخِنْزِيرِ والأصْنامِ"، فَقِيلَ: يا رسولَ الله! أرأيْتَ شُحُومَ المَيتَةِ، فإنهُ يُطْلى بِها السُّفُنُ، ويدْهَنُ بِها الجُلُودُ، وَيسْتَصبحُ بِها النَّاسُ؟ فقالَ: "لَا، هُوَ حَرَامٌ"، ثمَّ قالَ رسولُ الله ﷺ عنْدَ ذلِكَ: "قاتَلَ الله اليَهُودَ، إنّ الله لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ، ثمّ باعُوهُ [وأكلُوا] (¬١) ثَمنهُ". رَواهُ الجَماعَةُ) (¬٢). [صحيح]

٢/ ٢١٥٩ - (وعَنِ ابْنِ عبَّاسٍ أن النبيَّ ﷺ قالَ: "لَعَنَ الله اليَهُود حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَباعُوها وأكلُوا أثْمانَها. وإنَّ الله إذَا حَرَّمَ على قَوْمٍ كلَ شَيءٍ حَرّمَ عليْهِمْ ثَمَنهُ". رَوَاهُ أحمَدُ (¬٣) وأَبُو دَاوُدَ (¬٤). [صحيح]

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 10، ص 12 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4581)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.