قال المصنف ﵀:
[الكتاب السابع] كتاب البيوع
[أولًا] أبواب ما يجوز بيعه وما لا يجوز
[الباب الأول] باب ما جاء في بيع النجاسة وآلة المعصية وما لا نفع فيه
١/ ٢١٥٨ - (عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله ﷺ يقُولُ: "إِنَّ الله حَرَّمَ بَيْعَ الخمْرِ والمَيْتَةِ والخِنْزِيرِ والأصْنامِ"، فَقِيلَ: يا رسولَ الله! أرأيْتَ شُحُومَ المَيتَةِ، فإنهُ يُطْلى بِها السُّفُنُ، ويدْهَنُ بِها الجُلُودُ، وَيسْتَصبحُ بِها النَّاسُ؟ فقالَ: "لَا، هُوَ حَرَامٌ"، ثمَّ قالَ رسولُ الله ﷺ عنْدَ ذلِكَ: "قاتَلَ الله اليَهُودَ، إنّ الله لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ، ثمّ باعُوهُ [وأكلُوا] (¬١) ثَمنهُ". رَواهُ الجَماعَةُ) (¬٢). [صحيح]
٢/ ٢١٥٩ - (وعَنِ ابْنِ عبَّاسٍ أن النبيَّ ﷺ قالَ: "لَعَنَ الله اليَهُود حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَباعُوها وأكلُوا أثْمانَها. وإنَّ الله إذَا حَرَّمَ على قَوْمٍ كلَ شَيءٍ حَرّمَ عليْهِمْ ثَمَنهُ". رَوَاهُ أحمَدُ (¬٣) وأَبُو دَاوُدَ (¬٤). [صحيح]