Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 10, halaman 13

  1. [الكتاب السابع] كتاب البيوع
  2. [أولا] أبواب ما يجوز بيعه وما لا يجوز
  3. [الباب الأول] باب ما جاء في بيع النجاسة وآلة المعصية وما لا نفع فيه

وهُو حُجّةٌ في تَحْرِيم بيْع الدُّهْنِ النّجِسِ).

حديث ابن عباس سكت عنه أبو داود (¬١) والمنذري (¬٢)، ورجال إسناده ثقات، فإن أبا داود رواه عن مُسَدِّد عن بشر بن المفضل، وخالد الطحان عن خالد الحذاء، ورواهُ خالد الطحان أيضًا عن بركة أبي الوليد المجاشعي (¬٣)، ثم اتفقا عن ابن عباس فذكرهم وكلهم أئمة ثقات، وبركة ثقة أيضًا.

قوله: (البيوع) جمع بيع، قال في "الفتح" (¬٤): جمع لاختلاف أنواعه، وهو في اللغة (¬٥): نقل ملكٍ إلى الغير بثمن.

والشراء قبوله. وفي الشرع (¬٦): كذلك مع قيد التراضي. وقد قيل في حده شرعًا غير ذلك، وكل واحد من البيع والشراء يطلق على الآخر، صرح بذلك جماعة من أئمة اللغة منهم: الأزهري (¬٧) وابن قتيبة (¬٨). والحكمة في شرعية البيع والشراء أن حوائج كل من النوع الإنساني في الغالب متعلقة بما في يد الفرد الآخر منه، فكان في شرعهما وسيلة إلى بلوغ الغرض من ذلك بغير حرجٍ.

وقد أجمع المسلمون على جوازهما.

قوله: (بيع الخمر) فيه دليل على تحريم بيع الخمر، وقد نقل ابن المنذر (¬٩) وغيره الإجماع على ذلك.

قال في "الفتح" (¬١٠): وشذَّ من قال: يجوز بيعها أو يجوز بيع العنقود

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 10، ص 13 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4582)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.