Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 10, halaman 14

  1. [الكتاب السابع] كتاب البيوع
  2. [أولا] أبواب ما يجوز بيعه وما لا يجوز
  3. [الباب الأول] باب ما جاء في بيع النجاسة وآلة المعصية وما لا نفع فيه

المستحيل باطنه خمرًا، واختلف في علة ذلك فقيل: لنجاستها.

وقيل: لأنَّه ليس للمسلم فيها منفعة مباحة مقصودة، وقيل للمبالغة في التنفير عنها.

وأما تحريم بيعها على أهل الذمة فمبني على الخلاف في خطاب الكافر بالفروع (¬١).

قوله: (والميتة) بفتح الميم: وهي ما زالت عنه الحياة لا بذكاة شرعية.

ونقل ابن المنذر (¬٢) أيضًا الإِجماع على تحريم بيع الميتة، والظاهر أنه يحرم بيعها بجميع أجزائها.

قيل: ويستثنى من ذلك السمك والجراد وما لا تحله الحياة.

قوله: (والخنزير)، فيه دليل على تحريم بيعه بجميع أجزائه. وقد حكى صاحب الفتح (¬٣) الإجماع على ذلك. وحكى ابن المنذر (¬٤) عن الأوزاعي وأبي يوسف وبعض المالكية (¬٥) الترخيص في القليل من شعره.

والعلة في تحريم بيعه وبيع الميتة هي النجاسة عند جمهور العلماء (¬٦) فيتعدى ذلك إلى كل نجاسة، ولكن المشهور عن مالك طهارة الخنزير.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 10، ص 14 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4583)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.