المستحيل باطنه خمرًا، واختلف في علة ذلك فقيل: لنجاستها.
وقيل: لأنَّه ليس للمسلم فيها منفعة مباحة مقصودة، وقيل للمبالغة في التنفير عنها.
وأما تحريم بيعها على أهل الذمة فمبني على الخلاف في خطاب الكافر بالفروع (¬١).
قوله: (والميتة) بفتح الميم: وهي ما زالت عنه الحياة لا بذكاة شرعية.
ونقل ابن المنذر (¬٢) أيضًا الإِجماع على تحريم بيع الميتة، والظاهر أنه يحرم بيعها بجميع أجزائها.
قيل: ويستثنى من ذلك السمك والجراد وما لا تحله الحياة.
قوله: (والخنزير)، فيه دليل على تحريم بيعه بجميع أجزائه. وقد حكى صاحب الفتح (¬٣) الإجماع على ذلك. وحكى ابن المنذر (¬٤) عن الأوزاعي وأبي يوسف وبعض المالكية (¬٥) الترخيص في القليل من شعره.
والعلة في تحريم بيعه وبيع الميتة هي النجاسة عند جمهور العلماء (¬٦) فيتعدى ذلك إلى كل نجاسة، ولكن المشهور عن مالك طهارة الخنزير.
Rujukan halaman ini:نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 10، ص 14 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4583)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.