وفي رواية للبخاري (¬١): "جملوها ثم باعوها".
وحديث ابن عباس (¬٢) فيه دليل على إبطال الحيل والوسائل إلى المحرم، وأن كل ما حرَّمه الله على العباد فبيعه حرام لتحريم ثمنه، فلا يخرج من هذه الكلية إلا ما خصه دليل.
والتنصيص على تحريم بيع الميتة في حديث الباب مخصص لعموم مفهوم قوله ﷺ: "إنما حرم من الميتة أكلها" (¬٣) وقد تقدم (¬٤).
وقوله: "لعن الله اليهود"، زاد في سنن أبي داود (¬٥): ثلاثًا.
٣/ ٢١٦٠ - (وعَن أبِي جُحَيْفَةَ أَنَّه اشْتَرى حَجامًا فأمَرَ فَكُسِرَتْ محاجِمُهُ، وقالَ: إنَّ رسُولَ الله ﷺ حَرَّمَ ثَمَن الدَّمِ، وَثَمَنَ الْكَلْبِ، وَكَسْبَ البَغِيِّ، ولَعَنَ الْواشِمَةَ والمُسْتَوْشِمَةَ، وآكِلَ الرِّبا وَمُوَكِلَهُ، ولَعَنَ المُصَوِّرينَ. مُتّفَقٌ عليهِ) (¬٦). [صحيح]
٤/ ٢١٦١ - (وعَنِ أَبِي مَسْعودٍ عُقْبَةَ بن عَمْرو قَالَ: نَهَى [رَسُولُ الله] (¬٧) ﷺ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، ومَهْرِ البَغِيِّ، وحُلْوَانِ الْكاهِنِ. رَواهُ الجَماعَةُ) (¬٨). [صحيح]
٥/ ٢١٦٢ - (وعَنْ ابْنِ عَبَّاس قالَ: نَهَى النبيُّ ﷺ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ،