Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 10, halaman 17

  1. [الكتاب السابع] كتاب البيوع
  2. [أولا] أبواب ما يجوز بيعه وما لا يجوز
  3. [الباب الأول] باب ما جاء في بيع النجاسة وآلة المعصية وما لا نفع فيه

وقالَ: "إنْ جاءَ يطْلُبُ ثمَنَ الْكَلْبِ فَامْلأْ كَفَّهُ تُرابًا". رَوَاهُ أحمَدُ (¬١) وأَبُو داوُدَ) (¬٢). [إسناده صحيح]

٦/ ٢١٦٣ - (وعَنْ جابِرٍ أَنَّ النَّبيَّ ﷺ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ والسِّنَّوْرِ. رَواهُ أحمَدُ (¬٣) ومُسلِمٌ (¬٤) وأبو داوُدَ) (¬٥). [صحيح].

حديث ابن عباس سكت عنه أبو داود (¬٦) والمنذري (¬٧) والحافظ في التلخيص (¬٨) ورجاله ثقات؛ لأن أبا داود رواه من طريق عبيد الله بن عمرو الرقي، وهو من رجال الجماعة عن عبد الكريم بن مالك الجزري، وهو كذلك عن قيس بن حَبْتَر بفتح الحاء المهملة وإسكان الموحدة وفتح الفوقية، وهو من ثقات التابعين (¬٩) كما قال ابن حبان.

وحديث جابر هو في مسلم (¬١٠) بلفظ: "سألت جابرًا عن ثمن الكلب والسنور فقال: زجر النبي ﷺ عن ذلك".

وقد أخرجه أبو داود (¬١١) والترمذي (¬١٢) والنسائي (¬١٣) وابن ماجه (¬١٤) بلفظ: "أن النبي ﷺ نهى عن ثمن الهرّ".

وقال الترمذي (¬١٥): غريب. وقال النَّسَائِي (¬١٦): هذا حديث منكر، اهـ.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 10، ص 17 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4586)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.