Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 10, halaman 20

  1. [الكتاب السابع] كتاب البيوع
  2. [أولا] أبواب ما يجوز بيعه وما لا يجوز
  3. [الباب الأول] باب ما جاء في بيع النجاسة وآلة المعصية وما لا نفع فيه

وروي عن مالك (¬١) أنه لا يجوز بيعه وتجب القيمة. وروي عنه أن بيعه مكروه فقط.

قوله: (وكسب البغيّ) في الرواية الثانية: "ومهر البغيّ"، والمراد ما تأخذه الزانية على الزنا وهو مجمع على تحريمه. والبغي بفتح الموحدة وكسر المعجمة وتشديد التحتانية: وأصل البغي (¬٢): الطلب غير أنه أكثر ما يستعمل في الفساد.

واستدل به على أن الأمة إذا أكرهت على الزنا فلا مهر لها (¬٣). وفي وجه للشافعية: يجب للسيد [الحكم] (¬٤).

قوله: (ولعن الواشمة [والمستوشمة]) (¬٥)، سيأتي الكلام على هذا في باب: ما يكره من تزين النساء من كتاب الوليمة (¬٦) إن شاء الله [تعالى] (¬٧).

قوله: (وآكل الربا وموكله)، يأتي إن شاء الله الكلام على هذا في باب التشديد في الربا من أبواب (¬٨) الربا.

قوله: (ولعن المصورين) فيه أن التصوير من أشد المحرمات؛ لأن اللعن لا يكون إلا على ما هو كذلك، وقد تقدم ما يحرم من التصوير وما لا يحرم في أبواب اللباس (¬٩).

قوله: (وحلوان الكاهن) الحلوان بضم الحاء المهملة مصدر حلوته: إذا أعطيته.

قال في الفتح (¬١٠): وأصله من الحلاوة شبه بالشيء الحلو من حيث أنه يؤخذ سهلًا بلا كلفة ولا مشقة. والحلوان أيضًا: الرشوة. والحلوان أيضًا: ما يأخذه الرجل من مهر ابنته لنفسه.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 10، ص 20 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4589)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.