Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 10, halaman 19

  1. [الكتاب السابع] كتاب البيوع
  2. [أولا] أبواب ما يجوز بيعه وما لا يجوز
  3. [الباب الأول] باب ما جاء في بيع النجاسة وآلة المعصية وما لا نفع فيه

ذهب الجمهور (¬١). وقال أبو حنيفة (¬٢): يجوز.

وقال عطاء (¬٣) والنخعي (¬٤): يجوز بيع كلب الصيد دون غيره.

ويدل عليه ما أخرجه النَّسَائِي (¬٥) من حديث جابر قال: نهى رسول الله ﷺ عن ثمن الكلب إلا كلب صيد.

قال في الفتح (¬٦): ورجال إسناده ثقات، إلا أنه طعن في صحته.

وأخرج نحوه الترمذي (¬٧) من حديث أبي هريرة، لكن من رواية أبي المهزم وهو ضعيف، فينبغي حمل المطلق على المقيد، ويكون المحرم بيع ما عدا كلب الصيد إن صلح هذا المقيد للاحتجاج به.

وقد اختلفوا أيضًا هل تجب القيمة على متلفه؟ فمن قال بتحريم بيعه قال بعدم الوجوب، ومن قال بجوازه قال بالوجوب، ومن فصّل في البيع فصّل في لزوم القيمة.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 10، ص 19 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4588)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.