Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 10, halaman 25

  1. [الكتاب السابع] كتاب البيوع
  2. [أولا] أبواب ما يجوز بيعه وما لا يجوز
  3. [الباب الثاني] باب النهي عن بيع فضل الماء

بالقياس، والخلاف في ذلك معروف في الأصول (¬١)، ولكنه يُشْكِلُ على النهي عن بيع الماء على الإطلاق ما ثبت في الحديث الصحيح من أن عثمان اشترى نصف بئر رومة من اليهودي وسبلها للمسلمين بعد أن سمع النبي ﷺ يقول: "من يشتري بئر رومة فيوسع بها على المسلمين وله الجنة؟ " وكان اليهودي يبيع ماءها (¬٢) الحديث، فإنه كما يدل على جواز بيع البئر نفسها وكذلك العين بالقياس عليها يدل على جواز بيع الماء لتقريره ﷺ لليهودي على البيع.

ويجاب بأن هذا كان في صدر الإسلام، وكانت شوكة اليهود في ذلك الوقت قوية والنبي ﷺ صالحهم في مبادئ الأمر على ما كانوا عليه، ثم استقرت

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 10، ص 25 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4594)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.